والأشهر : عدم الضمان ، لأن الفائت ليس بمال ، بل اكتسابه.
وقيل : يضمن. وقوّاه الشهيد ، في بعض فتاويه ، ولا يخلو عن وجه ، إذا كان حصول النقص متوقفا في العادة على الحبس ، لإمكان المناقشة في ما اشتهر.
أوّلا : بكون الاكتساب ـ أيضا ـ في المفروض منفعة فائتة ، متعلقة بالمال عرفا ، والحبس سبب لفواته ، فيوجب الضمان دفعا للضرر.
وثانيا : أنّ زيادة القيمة من أوصاف العين ، وإن لم تكن عينية ، وهي مرغوبيته في العرف والعادة ، والمضمون عليه الفائت أعمّ من العين والوصف ، وينبغي ملاحظة الاحتياط فيه. والله العالم.