بل قيل : بكونها معاطاة ، حيث كان القبول فعلا ، المتّفق على صحّته ، وإن كان الإيجاب لفظيا ، لو لا الإجماع على كونها عقدا حينئذ.
فروع :
الأوّل : إذا قال : بع فرسي ، أو طلّق زوجتي ، فلا شكّ أنه ليس من المعاطاة : فهل يكتفي بالأمر في الإيجاب اللفظي؟ الظاهر : نعم ، بل لا إشكال فيه على ما تقدّم من الاكتفاء بكلّ لفظ دلّ عليه.
واستدلالهم على مشروعية الوكالة بالعمومات المتضمنة للأمر ظاهر في اتّفاقهم عليه. ونفى عنه الإشكال المحقق القمّي.
وفي الرياض (١) عدم ظهور الخلاف فيه ، فما يظهر من المحكيّ عن التذكرة ، وصريح بعض الأجلّة : من منع كونه إيجاب الوكالة ، بل هو إذن يترتّب عليه ما يترتّب على الوكالة ، من صحة البيع ونحوه ، وإن لم يكن وكيلا ، ليس في محلّه. وينافي اطلاقهم في الاكتفاء في إيجاب الوكالة بكل لفظ دلّ عليه.
الثاني : يتحقّق قبول الوكالة بنفس الفعل الموكّل فيه ، ولا يلزم كونه أجنبيا ، كما هو ظاهر الأصحاب. والاستشكال فيه باستلزام الدور ، موجها للصحّة ـ حينئذ ـ بما نقل عن الشافعية (٢) : من كفاية الرضا القلبي في القبول.
وأنت بعد ما أحطت بما أجبناه عن إشكال لزوم الدور في حصول الفسخ الفعلي ، بنقل ما فيه الخيار ، كما هو المشهور ، من أنّ الفسخ هو الإرادة القلبية ، بشرط مقارنتها للنقل إلى الغير ، يرتفع عنك المحذور ، فإنّ القبول هنا ـ أيضا ـ هو إرادة الفعل ، بشرط مقارنته للفعل ، فلا يكون مجرّد الرضا القلبي قبولا ، ولا نفس الفعل
__________________
(١) رياض المسائل ١٠ : ٥٤.
(٢) الفقه على المذاهب الأربعة ٣ : ١٨٣.