طهر المواقعة وفي الحيض ، ويجوّزون التوكيل في تزويج امرأة وطلاقها ، وشراء عبد وعتقه ، واستدانة دين وقضاءه.
وفي التذكرة (١) : صحّ ذلك كلّه.
ومنها ـ كما في جامع المقاصد (٢) ـ : ما لو قال : طلّق زوجتي ثلاثا ، فإنه يكون وكيلا في الرجعتين بينهما. قال : ولكن يرد عليه أنّ ذلك توكيل في تصرف لا يملكه الموكّل وقت التوكيل. فإنّ الرجعة يملكها بعد الطلاق ، فحقه أن لا يصحّ.
ثم أجاب بأنّه ليس ببعيد أن يقال : إنّ التوكيل في مثل هذا جائز ، لأنّه وقع تابعا لغيره ، ونحوه ما لو وكّله في شراء شاتين وبيع إحداهما ، أمّا لو وكّله فيما لا يملكه استقلالا ، كما لو وكّل في طلاق زوجة سينكحها لم يصحّ.
والفرق بين وقوع الشيء أصلا وتبعا كثير ، لأنّ التابع وقع مكمّلا بعد الحكم بصحّة الوكالة واستكمال أركانها.
وعن التذكرة (٣) إيماء إليه أيضا.
واعترض بعض أجلة من عاصرناه بمنع الفرق بين التابع والمستقلّ ، مع تناول أدلّة الوكالة للقسمين ، بل مشروعية المضاربة حجة عليه ، فإنّها من الوكالة أيضا ، فلا بدّ أن يقال : ما يرجع منها إلى معنى التعليق باطل ، باعتبار اقتضاء تأخر متعلقها تأخر [ ها ] ، أمّا ما لا يرجع إلى ذلك ، بأن جعله وكيلا عنه فيما هو أهل له ، ولو بإيجاد سببه المتأخر عن حال العقد صحّ ، وإن لم يجعله تابعا في وكالة شخص خاصّ ، بل وكّل شخصا على الشراء وأخرى على بيع ما يشتريه.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٢ : ١٣٤.
(٢) جامع المقاصد ٨ : ٢٠٧.
(٣) تذكرة الفقهاء ٢ : ١٣٤.