فإن قلت : استصحاب عدم النقل ـ بضميمة العلم الخارجي بانحصار سبب المدّعي به فيه ـ يقتضي بطلان اليد وورود الاستصحاب عليها كالسابق.
قلت : إنّما يعارضه ويزيله لو كان هو محل الدعوى ، كما في صورة الإقرار ، وإلّا فلا محلّ لهذا الاستصحاب ـ حينئذ ـ في مقابل قول ذي اليد ، فلا يخرج اليد عن مقتضاه شرعا.
ومنها : أن يتعارض [ اليد ] الحالية الملكية السابقة أو اليد السابقة ، مع احتمال استناد اليد إلى غير نقل المالك الأوّل على تقدير صحّتها.
وقد اختلفوا في تقديم الحالية أو القديمة على قولين ، كلاهما عن الشيخ في المبسوط والخلاف (١).
والأوّل عن الأكثرين : وعن الشرائع : الثاني.
وعن محتمل الفاضل في التحرير : التساوي.
واستدلّ على كلّ منها بوجوه قاصرة لا جدوى للتعرّض لها ، بعد ما تبيّن لك مما تلوناه من مناط الحقّ في المقام ، من أنّ اليد دليل شرعيّ وارد على استصحاب الملكية السابقة ناقض لمقتضاه من قبيل سائر الأسباب الشرعية الطارية ، ولا كذلك العكس ، فإنّ بقاء الملكية السابقة ليس سببا مزيلا لملكية اليد ، بل على تقدير بقاءها كاشفة عن عدم اقتضاءها الملكية اللاحقة.
والظاهر : أنّه ينظر إليه كلام بعض المحققين ، من أنّ احتمال كون اليد الباقية عارية أو غيرها لا يلتفت إليه مع بقاء اليد على حالها ، فإنّ المقصود الأصلي من إعمال اليد هو إبقاء تسلطها على ما فيها (٢) ، أو عدم جواز منعها عن التصرفات .. (٣)
__________________
(١) المبسوط ٨ : ٢٦٩ و ٢٩٩ ؛ الخلاف ٦ : ٣٣٩ ، المسألة ١١ ؛ و ٣٤٥ ، المسألة ١٩.
(٢) في الأصل : « باقيها » مكان « ما فيها ».
(٣) هنا كلمة لا تقرأ.