الآخر عليه كما كان ، فالحكم بتنصيف ملكية كل واحد خلاف مقتضى اليد ، وتمامه لكلّ واحد من المحال ، ولواحد ترجيح ممتنع ، فإذن لا حكم ليد أحدهما لنفي الآخر.
نعم ، تؤثر اليدان لنفي دعوى الثالث.
أقول : ويمكن المناقشة بمنع اليد المستقلّة لكلّ واحد منهما ، فإنّه لو اعتبر فيها الاستيلاء هنا ، فالتامّ منه في الكلّ ممنوع ، إذ ليس له البيع والإجارة والعارية ونحوها ، وإن اعتبر فيها الانتفاع ، فهو ينقسم بينهما ، لأنّ المنفعة العائدة منه لكل واحد غير العائدة للآخر ، وحيث إنّ يد الثالث مسلوبة عنه ، فحكم اليد منقسم بينهما لا محالة.
وإطلاق قوله في الموثّقة : « وكلّ من استولى على شيء فهو له » ظاهر في الاختصاص لهما اشتراكا ، لا لأحدهما منفردا ، ولا لثالث ، كما قلنا. فإن كان لأحدهما شاهد ، وإلّا فيقف ويتحالفان.
ولعله إجماعيّ ، وبه اعترف الوالد الماجد في العوائد (١).
السابع : ما عسى أن يجري فيه الكلام من اختصاص الاقتضاء بكون متعلق اليد الأعيان دون المنافع ، كما أفاد والدي القمقام للأصل ، وعدم ثبوت الإجماع ، وظهور الأخبار في الأعيان ، حتى الموثقة ، لمكان الضمير في قوله عليهالسلام : « من استولى على شيء منه ـ أي : المتاع ـ فهو له » مضافا إلى منع صدق اليد على المنافع ، لأنّ الآتية غير متجدّدة بعد ، والماضية منقضية.
أقول : وللكلام فيه مجال ، والذي يقتضيه نظر العبد ، أنّ اليد على المنفعة والتصرف فيها قسمان :
أحدهما : أن يكون التصرف فيها موقوفا على وقوع اليد على العين عرفا ،
__________________
(١) عوائد الأيّام : ٧٤٩.