الآخرة ، قال : « يبدأ بالوقت الذي هو فيه ، فإنّه لا يأمن الموت ، فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ، ثم يقضى ما فاته ، الأولى فالأولى ».
والرواية معتبرة ، مع أنّ مراسيله منجبرة بما حكي عن عليّ بن عبيد الله بن بابويه صاحب العصرة (١) : أنّ ابن عيسى في نوادره ـ التي عن الصدوق عدّها من الكتب المشهورة التي عليها المعوّل وإليها المرجع ـ رواه عن رجاله عن جميل عن الصادق عليهالسلام ، بل عن البحار (٢) : روايته عن المحقق في المعتبر بإسناده عن جميل دلّت على عدم الترتيب وعدم المضايقة ، والأمر بتقديم الحاضرة مع عدم صراحته في الوجوب محمول في المورد بحكم الإجماع على الرجحان المحتمل في المقام كما مرّ.
وحمله على آخر وقت العشاء الآخرة لا وجه له ، مع أنّه في غاية البعد ، ولا يناسبه التعليل المذكور.
ومشاركة المغرب للعشاء في الوقت الاختياري ممنوع على مختارنا ، من ذهاب وقت المغرب بذهاب الحمرة ، كما عن جمع من أهل المضايقة ، مع أنّه على الاشتراك حمل المغرب على الليلة السابقة أقرب من حمله على آخر وقت العشاء ، بملاحظة التعليل حينئذ.
ومنها صحيحة الحلبي عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال : « متى شاء ، إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء ».
وتخصيصه بالنوافل مجرد دعوى لا شاهد له ، ومقايستها بصلاة الليل المعروف بإرادة النافلة منها باطلة. واختصاص النافلة ببعض النوافل الليلية دون نافلة المغرب والعشاء ، لا دليل عليه.
__________________
(١) راجع جواهر الكلام ١٣ : ٢٣.
(٢) بحار الأنوار ٨٨ : ٣٢٥ ، الباب ٣ ، الحديث ٤.