ونحوها صحيحة ابن مسلم ، قال : سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار ، قال : « يقضيها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء ».
ومنها : موثقة عمار (١) عن الصادق عليهالسلام عن رجل تفوته المغرب حتى تحضر العتمة فقال : « إذا حضرت العتمة وذكر أنّ عليه صلاة المغرب فإن أحبّ أن يبدأ بالمغرب بدأه ، وإن أحبّ بدأ بالعتمة ، ثم صلّى المغرب بعد ».
وتقريب الاستدلال على مختارنا ظاهر كما مرّ ، وعلى القول بالاشتراك لا بدّ من الحمل على المغرب السابق.
ومنها ما رواه السيد الجليل على بن طاوس ـ رضوان الله عليه ـ في رسالته في المسألة عن كتاب الصلاة للحسين بن سعيد ما هذا لفظه : عن صفوان عن عيص بن القاسم (٢) ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي أو نام عن الصلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى ، فقال : « إن كانت صلاة الأولى فليبدأ بها ، وإن كانت صلاة العصر فليصلّ العشاء ثمّ يصلّى العصر ».
والرواية معتبرة ، بل قال بعض الأفاضل هو في أعلى درجات الصحّة.
وعدم وجوب تقديم العشاء الحاضرة على العصر الفائتة إجماعا قرينة الاستحباب ، مع ما في الفرق بين الظهر والعصر الفائتتين في وجوب التقديم والتأخير على الحاضرة من مخالفته للإجماع أيضا ، وأمّا في مجرد الرجحان فالمخالفة غير معلومة.
وربما يوجّه الفرق بتعميم الوقت الذي خرج لوقتي الفضيلة والإجزاء ، وحمل
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ : ٢٨٩ ، الباب ٦٢ من أبواب جواز قضاء الفرائض في وقت الفريضة ، الرواية ٥١٨٣.
(٢) مستدرك الوسائل ٦ : ٢٤٩.