الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصلّ الغداة وأذّن وأقم ، وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك فابدأ بهما قبل أن تصلّي الغداة ، ابدأ بالمغرب ثم العشاء ، فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصلّ الغداة ثمّ صلّ المغرب والعشاء ، ابدأ بأوّلهما ، لأنّهما جميعا قضاء أيّهما ذكرت ، فلا تصلّها إلّا بعد شعاع الشمس ، قال : قلت : لم ذلك؟ قال : لأنّك لست تخاف فوتها ».
وصحيحته الثالثة المتقدّمة المتضمّنة لقوله عليهالسلام : فابدأ بالتي فاتتك (١). ورواية الحلبي (٢) عن رجل نسي الأولى إلى أن قال : « وإن خاف أن يفوته فليبدأ بالعصر ، ولا يؤخّرها فيفوته ، فيكون قد فاتتاه جميعا ، ولكن يصلّي العصر فيما بقي من وقتها ، ثم ليصلّ الأولى بعد ذلك على أثرها » ، حيث أمر بالأولى على أثر العصر قبل المغرب الحاضرة.
وصحيحة صفوان (٣) عن أبي الحسن عليهالسلام عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلّى العصر ، فقال : كان أبو جعفر عليهالسلام أو كان أبي يقول : إن أمكنه أن يصلّيها قبل أن يفوته المغرب بدأ بها ، وإلّا صلّى المغرب ثمّ صلّاها.
وخبر أبي بصير (٤) المرويّ في الكافي عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر ، قال : يبدأ بالظهر وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلّا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ، ثم تقضى التي نسيت. وفي رواية التهذيب بدل « يبدأ بالظهر » يبدأ بالمكتوبة.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ : ٢٨٧ ، الباب ٦٢ من أبواب المواقيت ، الرواية ٥١٨٠.
(٢) نفس المصدر ٤ : ١٢٩ ، الباب ٤ من أبواب المواقيت ، الرواية ٤٧٠٩.
(٣) نفس المصدر ٤ : ٢٨٩ ، الباب ٦٢ من أبواب المواقيت ، الرواية ٥١٨٥.
(٤) نفس المصدر ٤ : ٢٩٠ ، الرواية ٥١٨٦ ؛ وفي الكافي ٣ : ٢٩٢ ، الحديث ٢.