السادس : الأخبار الدالّة على وجوب البدأة بالفائتة قبل الحاضرة ما لم يتضيّق وقتها ، كصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها ، فقال : « يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكر من ليل أو نهار فإذ دخل وقت الصلاة ولم يتمّ ما قدمه فاته ، فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي حضرت ، وهذه أحقّ بوقتها ، فليصلّها ، فإذا قضاها فليصلّ ما قد فاته مما قد مضى ، ولا يتطوّع بركعة حتى يقضى الفريضة كلّها » (١).
وصحيحته الأخرى الطويلة (٢) : « إن كنت قد صلّيت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها ، فصلّ الغداة أيّ ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ، ومتى ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها ، وقال : إذا نسيت الظهر حتى صلّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك ، فانوها الأولى ثم صلّ العصر ، فإنّما هي أربع مكان أربع ، فإن ذكرت أنك لم تصلّي الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صلّيت منها ركعتين ، فانوها الأولى فصلّ الركعتين الباقيتين وقم فصلّ العصر ، وإن كنت ذكرت أنّك لم تصلّ العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصلّ العصر ثم صلّ المغرب ، وإن كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ، ثم قم فأتمّها بركعتين ، ثم سلّم ، ثم تصلّ المغرب ، إلى أن قال : « وإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صلّيت الفجر فصل العشاء الآخرة ، وإن كنت ذكرتها وأنت في الركعة الأولى أو في
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ : ٢٨٧ ، الباب ٦٢ من أبواب المواقيت ، الرواية ٥١٧٩ ؛ التهذيب ٢ : ١٧٢ ، الحديث ٦٨٥ ، ٢٦٦ : الحديث ١٠٥٩ ؛ و ٣ : ١٥٩ ، الحديث ٣٤١ ؛ الاستبصار ١ : ٢٨٦ ، الحديث ١٠٤٦.
(٢) وسائل الشيعة ٤ : ٢٩٠ ، الباب ٦٢ من أبواب المواقيت ، الرواية ٥١٨٧ ؛ التهذيب ٣ : ١٥٨ ، الحديث ٣٤٠ ؛ الكافي ٣ : ٢٩١ ، الحديث ١.