وغير لازم من أحد منهما ، وهو الجائز في أصله ، وحكمه تسلّط كل منهما على الفسخ ، ولا يعرضه اللزوم إلّا بنذر أو شرط وهو القرض والوديعة والعارية والوكالة والجعالة والشركة والمضاربة والوصية والهبة على وجه.
والإيقاع صيغة شرعية يكفي فيها الواحد ، يترتّب عليها قطع أو صلة أو نقل ملك أو استحقاق حقّ أو عقوبة أو سقوط حقّ وهي الطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والعتق والتدبير والأيمان والنذور والعهود والحجر والشفعة والحكم.
وفي مقابل العقد المعاطاة فيما صحّت فيه من المعاملات ، فينعقد بمجرّد التقابض والقبض من طرف على ضمان العوض من الآخر ، فمن لم يقل بإفادتها أثر المعاملة ، كالقول بالإباحة المحضة في البيع ، فعنده ليست من تلك المعاملة ؛ ومن يقول بإفادتها مفاد العقد لزوما أو جوازا فحكمها عنده حكمه ، ومن يقول بإفادتها الملك المتزلزل ، كما هو المختار ، فهو من أقسام المعاملة في مقابل العقد ، وفرقها حينئذ مع العقد اللازم ظاهر وأمّا مع الجائز ، فهو أنّ أثر الجائز هو الملك المستقر ، وللمالك الفسخ ، لدليل خارج ، وأثر المعاطاة الملك المتزلزل ولا يستقرّ إلّا بتلف العين كما تبيّن.
ثم الظاهر الإجماع على أنّ العقد الجائز لا يتعين له لفظ ، بل كل لفظ دال على معناه كاف فيه ، وإن لم يكن عربيا وماضيا ولا من الألفاظ الصريحة في بابه ، ويكفي فيه القبول الفعلي ولا يشترط فيه الاتصال والفورية ونحوها ، ولعلّه يتأتّى فيه الخلاف المتقدم من كفاية المعاطاة وعدمها ، وإن اكتفي بها في الحلّ على اشتراط الصيغة أيضا فيما يفيد التسليط على التصرف أو الانتفاع مطلقا أو مع بقاء العين ، كالوكالة والعارية والهبة الجائزة والقرض ونحوها ، لحصول مطلق الإذن ، وإن لم يترتّب عليه سائر ثمرات العقد ولم يشترط بشروطه ، كما في الوكالة ، فإنّها حيث كانت عقدا يشترط فيها التنجيز والقدرة على الموكّل فيه عند التوكيل وغيرهما ، ولا