جزء ، فيقال : إنّه باع أو وهب أو وقف ، فإنّ البيع مثلا ليس إلّا نقل الملك ، وهو يحصل بالنسبة إلى كلّ جزء ، وإلّا لم يحصل له به الانتقال. وأمّا الثاني ، فلأنّ ما يتصوّر كونه مانعا ، انضمام غير المملوك إليه ، وهو لا يصلح للمنع ، فإنّ ما يستظهر به للمنع لا يكاد أن يتمّ وهو وجوه :
منها : أنّ دلالة العقد على الجزء دلالة تبعية ، وهي فرع بقاء المتبوع ، أعني الكلّ وحيث انتفى ينتفي التابع.
ومنها : أنّ العقود تابعة للقصود ، والقصد تعلّق بالعقد على المجموع دون الجزء.
ومنها : أنّ التراضي الذي هو شرط الصحّة حصل على المجموع ، وهو لا يستلزم حصوله في الجزء.
ومنها : أنّ الجزء لم يقع عليه المعاملة ، فلا يوصف بها.
ومنها : أنّ اللفظة الواحدة ، أعني العقد لا يمكن تبعيضها ، فإمّا يغلب الصحيح على الفاسد ، أو بالعكس ، والثاني أولى ، لأنّ تصحيح العقد في الفاسد ممتنع ، وإبطاله في الصحيح غير ممتنع.
ومنها : أنّ أسماء العقود موضوعة للمعاني الشرعية ، وهي توظيفية لا نعلم دخول المركّب من الصحيح والفاسد فيها ، فيجب الاقتصار في تحققها على ما علم كونه منها شرعا.
ويرد على الأوّل : إنّ التبعية في الدلالة اللفظية لا يستلزم التبعية في تعلّق الحكم ، كما إذا قال : أكرم عشرة ، أو صم شهرا ، فالدلالة على كلّ واحد تبعية ، والحكم الثابت منها له أصلي ، لا ينتفي عنه بانتفاء الكلّ ، إلّا لدلالة خارجة دلّت على قصد الارتباط ، ومثله ما إذا قال : اكنس الدار ، وتعذّر كنس بيت منها ، فلا يتأمّل في الباقي ، ويصحّ أن يقال : بعت داري ، وإن باع كلّ جزء منها ببيع مستقلّ ، مع أنّ من