الله تعالى فلا يجوز ».
والحسن (١) عن الشرط في الإماء أن لا يباع ولا يوهب ، قال : « يجوز ذلك في غير الميراث ، فإنّها يورث ، وكل شرط خالف كتاب الله عزوجل فهو ردّ ».
ومرسل جميل (٢) : في رجل اشترى جارية وشرط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث ، قال : « نعم ، ذلك لهم إلّا الميراث ».
ونحوه مرسل آخر منه (٣).
وموثق ابن عمار (٤) : أنّ عليا عليهالسلام كان يقول : « من شرط لامرأته شرطا ، فليف لها به ، فإنّ المسلمين عند شروطهم ، إلّا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما ».
وموثق منصور (٥) : المتضمن لوجوب الوفاء بشرط الرجل للمرأة على عدم طلاقها وعدم التزويج عليها ، معلّلا بأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « المسلمون عند شروطهم ».
وخبر عمّار (٦) : قلت : جاء رجل إلى امرأة ، فسألها أن يزوّجها نفسه ، فقالت : أتزوّجك على أن تلتمس منّي ما سألت من نظر أو التماس ، وتنال : منّي ما ينال الرجل من أهله ، إلّا أنّك لا تدخل فرجك في فرجي ، وتلذّذ بما شئت ، فإني أخاف الفضيحة ، قال : « لا بأس ، ليس له إلّا ما شرط ».
والمصرحة بأنّه لا يخرج الرجل امرأته من بلدها إذا شرط لها.
والدالّة على وجوب الوفاء بالوعد.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٦٧ ، الباب ١٥ من أبواب بيع الحيوان ، الرواية ٢٣٦٤٦.
(٢) نفس المصدر ٢١ : ٣٠٠ ، الباب ٤٠ من أبواب المهور ، الرواية ٢٧١٢٨.
(٣) نفس المصدر ١٨ : ١٧ ، الباب ٦ من أبواب الخيار ، الرواية ٢٣٠٤٤.
(٤) نفس المصدر ٢١ : ٣٠٠ ، الباب ٤٠ من أبواب المهور ، الرواية ٢٧١٢٩.
(٥) نفس المصدر ٢١ : ٧٣ ، الباب ٣٦ من أبواب المتعة ، الرواية ٢٦٥٦٥.
(٦) نفس المصدر ٢١ : ٢٩٥ ، الباب ٣٦ ، الرواية ٢٧١١٧.