أما إذا لم يمكن الجمع ، كما لو قتل واحد جماعة ، فان رتب ، قتل بالأول وكان للباقين الدية على الأقرب ، ولو عفى عنه الأول أو صولح على مال ، قتل بالثاني. وعلى هذا. ولو قتلهم دفعة ـ بأن ألقاهم في نار ، أو هدم عليهم جدارا ، أو جرحهم فماتوا جميعا ـ قتل بالجميع.
ويحتمل قتله بواحد ، تخرجه القرعة أو بعينه الإمام ، ويأخذ الباقون الدية (١). ويحتمل في الترتيب المساواة للدفعي ، وهو ظاهر بعض الأصحاب (٢).
ولو اجتمع سببا إرث ولم يتنافيا ، أعملا ، كعم هو خال. وإن تنافيا قدم الأقوى كأخ هو ابن عم. وكذا في ميراث المجوس. وقد يحكم بالتساقط عند اجتماع الأسباب ، كتعارض البينتين على قول (٣).
الرابع : أن يتحد السبب ويتعدد المسبب لكن يندرج أحدهما في الآخر ، كالزناء يوجب الحد ، وتحصل معه الملامسة وهي موجبة للتعزير ، فيغني الحد عنه. وكقطع الأطراف فإنه بالسراية إلى النّفس تدخل دية الطرف في دية النّفس. وأما القصاص فثالث الأقوال التداخل إن كان بضربة واحدة وعدمه إن تعددت (٤) وأما الزاني المحصن فيجب الرجم عليه ، وإن كان شيخا جمع بين الجلد والرجم ، وإن كان شابا فقيل (٥) :
__________________
(١) انظر : العلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ٢ ـ ٢٥٦.
(٢) انظر : العلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ٢٦١.
(٣) انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٣١١ ، والقرافي ـ الفروق : ٢ ـ ٣١.
(٤) قال به الشيخ الطوسي في ـ النهاية : ٧٧١ ، وابن الجنيد على ما نقل عنه العلامة الحلي في ـ مختلف الشيعة : ٥ ـ ٢٥٧. وقد تقدمت هذه المسألة في القاعدة السادسة عشرة ص ٤٧.
(٥) انظر : الشيخ الطوسي ـ النهاية : ٦٩٣ ، وابن حمزة ـ الوسيلة : ١٨١ ، وابن زهرة ـ الغنية : ٧٤.