مسألة ـ ١٠٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : رفع الرأس من الركوع والطمأنينة واجب وركن وبه قال ( ـ « ش » ـ ).
وقال ( ـ « ح » ـ ) : ليس الرفع من الركوع واجبا أصلا ، وروي عن أبي يوسف أن الرفع واجب.
مسألة ـ ١٠٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الامام عاد الى ركوعه ويرفع مع الامام ، وبه قال ( ـ « ش » ـ ) الا أنه قال : فرضه قد سقط بالأول.
مسألة ـ ١٠٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا خر ساجدا ، ثمَّ شك هل رفع رأسه من الركوع أم لا مضى في صلاته. وقال ( ـ « ش » ـ ) : عليه أن ينتصب قائما ثمَّ يسجد عن قيام.
مسألة ـ ١٠٦ ـ : إذا عرضت له علة مانعة من الرفع أهوى إلى السجود عن الركوع ، فان زالت العلة بعد هوية مضى في صلاته كان ذلك قبل السجود أو بعده ، لأن إيجاب الانتصاب يحتاج الى دليل.
وقال ( ـ « ش » ـ ) : ان زالت قبل السجود انتصب ، ثمَّ خر عن قيام ، وان زالت بعد السجود مضى في صلاته.
مسألة ـ ١٠٧ ـ : إذا رفع رأسه من الركوع ، فقرأ شيئا من القرآن ساهيا سجد ، وليس عليه سجدة السهو ، لأن الأصل براءة الذمة وإيجاب ذلك يحتاج الى دليل وقال ( ـ « ش » ـ ) : عليه سجدة السهو.
مسألة ـ ١٠٨ ـ : إذا كبر للسجود جاز أن يكبر وهو قائم ، ثمَّ يهوي الى السجود ويجوز أن يهوي بالتكبير فيكون انتهاءه حين السجود والثاني مذهب ( ـ « ش » ـ ) والأول رواية حماد بن عيسى ، والثاني رواية غيره فحكمنا بالتخيير.
مسألة ـ ١٠٩ ـ : إذا أراد السجود تلقى الأرض بيديه أولا ثمَّ ركبتيه ، وهو مذهب عبد الله بن عمر و ( ـ « ع » ـ ) و ( ـ « ك » ـ ).