وروي ذلك عن الحسن البصري.
مسألة ـ ١١٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : التسبيح في السجود فرض ، وبه قال أهل الظاهر.
وقال باقي الفقهاء : انه مستحب ، وحكي عن ( ـ « ك » ـ ) أنه قال : لا أعرف التسبيح في السجود (١).
مسألة ـ ١١٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إكمال التسبيح في السجود أن يسبح سبع مرات.
وقال ( ـ « ش » ـ ) : أدناه ثلاث ، وأعلاه خمس. وقال بعض أصحابه : الكمال في ثلاث.
مسألة ـ ١١٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الطمأنينة في السجود ركن ، وبه قال ( ـ « ش » ـ ) وقال ( ـ « ح » ـ ) : ليس بركن.
مسألة ـ ١١٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : رفع الرأس من السجود ركن ، والاعتدال جالسا مثل ذلك ، ولا تتم الصلاة إلا بهما ، وبه قال ( ـ «
ش » ـ ).
وقال ( ـ « ح » ـ ) : القدر الذي يجب أن يرفع ما يقع عليه اسم الرفع ، ولو رفع بمقدار ما يدخل السيف بين وجهه وبين الأرض أجزأه ، وربما قالوا الرفع لا يجب أصلا ، فلو سجد ولم يرفع حتى لو حفر (٢) تحت جبهته حفيرة فحط (٣) عليها جبهته أجزأه.
مسألة ـ ١١٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الإقعاء مكروه ، وبه قال جميع الفقهاء [ وروي ذلك عن علي عليهالسلام وابن عمر وأبي هريرة ] (٤) وحكى عن ابن عباس أنه قال هو سنة.
مسألة ـ ١٢٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا رفع رأسه من السجدة الثانية يستحب له أن يجلس
__________________
(١) نقل بداية المجتهد من مالك بقوله : فقال مالك : « ليس في ذلك قول محدود » ولكن العبارة هاهنا توهم خلافه.
(٢) م ، د ، ف : حتى حضر.
(٣) د : فهبط.
(٤) سقط من م ، د.