وبه قال ابن عمر وابن عباس و ( ـ ك ـ ) و ( ـ د ـ ) و ( ـ ق ـ ) وأبو ثور.
وقال النخعي : يرد بقلبه وقال أبو ذر الغفاري وعطاء (١) والثوري : يرد قولا ، ولكن إذا فرغ من الصلاة وقال ( ـ ر ـ ) : ان كان باقيا يرد عليه ، وان كان منصرفا اتبعه بالسلام. وقال ( ـ ح ـ ) : لا يرد بشيء أصلا ويضيع سلامه.
مسألة ـ ١٤١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا لم يجد المصلي شيئا ينصبه بين يديه إذا صلى في الصحراء جاز أن يخط بين يديه خطا ، وان لم يفعل أيضا فلا بأس.
وقال ( ـ ش ـ ) : يخط خطا ذكره في القديم وعليه أصحابه. وقال في الأم : يستحب أن لا يخط ، الا أن يكون فيه خبر ثابت. ووافقه على القول القديم ( ـ د ـ ) و ( ـ ع ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) والليث و ( ـ ح ـ ) : يكره ذلك.
مسألة : ـ ١٤٢ ـ إذا عرض للرجل أو المرأة حاجة في صلاته ، جاز أن يومئ بيده ، أو يضرب احدى يديه على الأخرى أو يضرب الحائط ، أو يسبح ، أو يكبر ، سواء أومأ إلى أمامه أو غيره ، إذا (٢) أراد التنبيه (٣) على سهو لحقه ، أو يحذر أعمى من ترد في بئر ، أو يطرق عليه الباب ، فيسبح يقصد به الاذن له ، أو يبلغه مصيبة ، فيقول ( إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ) ، ويقصد به قراءة القرآن أو يقرأ آية يقصد بها أن يفتح على غيره إذا غلط امامه كان أو غير امامه.
وهو مذهب ( ـ ش ـ ) الا أنه فرق بين المرأة والرجل فقال : يكره في المرأة أن تسبح ، وينبغي لها أن تصفق ، وهو أن تضرب احدى الراحتين على ظهر كفها الأخرى أو تضرب إصبعين على ظهر كفها ، وروى ذلك أصحابنا أيضا.
__________________
(١) ح : بحذف « وعطاء ».
(٢) م ، ف : أو الى غيره.
(٣) م ، د ، ف : تنبيه.