ذهب الحسن ، وبه قال ( ـ ك ـ ) و ( ـ ع ـ ) وابن أبي ليلى قال : وهكذا القنوت في النصف (١) الأخير من رمضان لا غير.
وحكي عن قوم أن القنوت في الصبح مكروه وبدعة ، حكي ذلك عن ابن عمر وابن مسعود وأبي الدرداء ، وبه قال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ر ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : مسنون في الوتر لا غير طول السنة. وقال ( ـ د ـ ) : إذا قنت في الصبح فلا بأس ، وقال : يقنت أمراء الجيوش.
ويدل على ما ذهبنا اليه ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما روى البراء ابن عازب قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها ، وروى عن علي عليهالسلام أنه قنت في صلاة المغرب على أناس (٢) وأشياعهم.
مسألة ـ ١٣٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : محل القنوت قبل الركوع ، وهو مذهب ( ـ ك ـ ) و ( ـ ع ـ ) وابن أبي ليلى و ( ـ ح ـ ) ، وبه قال من الصحابة ابن مسعود وأبو موسى.
وقال ابن عمر : كان بعض أصحاب النبي عليهالسلام يقنت قبل الركوع وبعضهم بعده ، وانفرد بأن قال : يكبر إذا أراد أن يقنت ويقنت (٣) ثمَّ يكبر للركوع.
وقال ( ـ ش ـ ) : القنوت بعد الركوع ، وبه قال أبو عثمان النهدي وحكى النهدي أنه أخذ ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان ، وذكر رابعا نسيه الراوي.
مسألة ـ ١٤٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا سلم عليه وهو في الصلاة رد عليه مثله قولا يقول سلام عليكم ، لأنه من ألفاظ القرآن ولا يقول وعليكم السّلام ، وقال الحسن : يرد قولا كما قلناه ، ولم يعتبر أن يقول مثل قوله.
وقال ( ـ ش ـ ) في القديم : يرد بالإشارة برأسه. وقال في موضع آخر يشير بيده
__________________
(١) م ، ف : في الوتر في النصف الأخير.
(٢) ف : ودعا على ناس.
(٣) د : بحذف « ويقنت ».