الصلاة عنده أن ينوي الإمام إمامتها.
وان كانا في صلاة يشتركان فيها ، نظرت فان وقفت بين رجلين بطلت صلاة من الى جانبيها ولم تبطل صلاة من الى جانب من الى جانبيها ، لأنهما حجزا بينها وبينه ، فان وقفت الى جانب الامام بطلت صلاة الإمام ، فإذا بطلت صلاته بطلت صلاتها وصلاة كل الجماعة ، لأن عنده ان صلاة الجماعة تبطل ببطلان صلاة الإمام.
قال : فان صلت أمام الرجال بطلت صلاة من يحاذيها ومن وراءها ، ولم تبطل صلاة من يحاذي من يحاذيها. وهذه المسألة يسمونها مسألة المحاذاة.
اللهم الا أن يكون الصف الأول نساء كله ، فتبطل صلاة أهل الصف الأول والقياس أن (١) لا تبطل صلاة أهل الصف الثاني والثالث ، لكن صلاة أهل الصفوف كلها تبطل استحسانا.
وتحقيق الخلاف بين ( ـ ح ـ ) و ( ـ ش ـ ) أنه إذا خالف سنة الموقف ، فعند ( ـ ش ـ ) لا تبطل الصلاة ، وعند ( ـ ح ـ ) تبطل ، وعند ( ـ ش ـ ) أن المخالفة منهما (٢) وعند ( ـ ح ـ ) من الرجل دونها فلهذا بطلت صلاته دونها.
مسألة ـ ١٦١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز للرجل أن يصلي معقوص الشعر الا أن يحله ، ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك (٣).
مسألة ـ ١٦٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أحرمت المرأة خلف الرجل صح إحرامها ، وان لم ينو الإمام إمامتها ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يصح اقتداؤها بالإمام حتى ينوي الإمام إمامتها.
مسألة ـ ١٦٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : سجود التلاوة في جميع القرآن مسنون مستحب
__________________
(١) م ، : والقياس انه.
(٢) ح : بينهما.
(٣) لم تذكر هذه المسألة في الخلاف حسب ما تفحصنا.