الصلاة.
وبه قال ( ـ ش ـ ) و ( ـ ح ـ ) ، وصاحباه قالوا : من (١) قدر على القيام ، أو على الجلوس بطلت صلاته ، ووافقنا ( ـ ح ـ ) في الجالس إذا قدر على القيام.
مسألة ـ ١٥٨ ـ : من كان به رمد ، فقال أهل المعرفة بالطب : ان صليت قائما زاد في مرضك ، وان صليت مستلقيا رجونا أن تبرء ، جاز أن يصلي مستلقيا ، بدلالة قوله تعالى « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » (٢).
وروى سماعة بن مهران عن الصادق عليهالسلام أيضا ، وبه قال ( ـ ر ـ ) و ( ـ ح ـ ) و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) و ( ـ ع ـ ) : لا يجوز ذلك.
مسألة ـ ١٥٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قرء المصلي آية رحمة ، يستحب أن يسأل الله تعالى ، أو آية عذاب أن يستعيذ به (٣) ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يكره ذلك.
مسألة ـ ١٦٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه ، أو قدامه ، فإن صلت خلفه جاز ، وان كانت قاعدة بين يديه أو بجنبه ولا تصلي (٤) جازت صلاته أيضا ، ومتى صلى وصلت الى جانبه أو قدامه ، بطلت صلاتهما جميعا ، اشتركا في الصلاة أو اختلفا.
وقال ( ـ ش ـ ) : ذلك مكروه ولا تبطل صلاته ، واختاره المرتضى من أصحابنا.
وقال ( ـ ح ـ ) : ينظر فإن وقفت الى جنبه أو أمامه ولم تكن المرأة في الصلاة ، أو كانا في الصلاة لكن لم يشتركا فيها ، لم تبطل صلاة واحد منهما ، واشتراكهما في
__________________
(١) م ، د ، ف : إذا قدر.
(٢) الحج ، ٢٢.
(٣) م ، د : يستعيذه. ح : يستعيذ.
(٤) د ، ف : لا تصلى.