وقال محمد بن جرير الطبري : لا يجوز الفريضة ولا النافلة جوف الكعبة.
مسألة ـ ١٧٧ ـ : إذا استهدم (١) البيت جاز للمصلي أن يتوجه الى موضع البيت ، وان صلى في جوف العرصة ، فإن وقف على طرفها حتى لا يبقى بين يديه شيء منها ، فلا يجوز بلا خلاف ، وان وقف في وسطها وبين يديه من عرصة البيت جازت صلاته فيما يجوز (٢) من النافلة والفريضة في حال الضرورة ، بدلالة عموم الأخبار التي وردت في جواز الصلاة جوف الكعبة في النوافل ، وبه قال أبو العباس بن سريج.
وقال أكثر أصحاب ( ـ ش ـ ) : انه لا يجزيه ، وهكذا الخلاف إذا صلى جوف الكعبة إلى ناحية الباب وكان الباب مفتوحا ولا عتبة له سواء.
مسألة ـ ١٧٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا صلى فوق الكعبة صلى مستلقيا على قفاه وتوجه (٣) الى البيت المعمور ويصلي إيماء.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان للسطح سترة من نفس البناء جاز أن يصلي إليها وان لم يكن له سترة [ أو كانت من غير البناء ] (٤) مثل أن يكون آجرا مفتا (٥) أو قصبا مغروزا (٦) فيه ، أو حبلا ممدودا وعليه إزار لم تجز صلاته.
وقال ( ـ ح ـ ) : يجوز إذا كان بين يديه قطعة من السطح يستقبله ، فريضة كان أو نافلة.
مسألة ـ ١٧٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قرء في صلاته من المصحف ، فجعل يقرأ ورقة ،
__________________
(١) ح : إذا انهدم.
(٢) د ، فيما يجوزه. م : فيما نجوده.
(٣) م ، د ، ف : متوجها.
(٤) ح : ( ما بين المعقوفتين سقط ).
(٥) م ، د ، ف : مقبا.
(٦) ح : معذورا.