وروى عن أبي بكر أنه لما بلغه فتح اليمامة وقتل مسيلمة سجد شكرا لله.
مسألة ـ ١٧٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : التعفير في سجدة الشكر مستحب ، وخالفنا من وافق في سجدة الشكر.
مسألة ـ ١٧٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ليس في سجدة الشكر تكبيرة الافتتاح ، ولا تكبيرة السجود ، ولا فيها (١) تشهد ولا تسليم.
وقال ( ـ ش ـ ) وأصحابه : ان حكم سجدة الشكر حكم سجدة التلاوة سواء.
مسألة ـ ١٧٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا مر بين يديه وهو يصلي إنسان ، رجلا كان أو امرأة أو حمارا أو بهيمة أو كلبا ، أو أي شيء كان ، لا يقطع صلاته ، وان (٢) لم يكن نصب بين يديه شيئا ، سواء بالقرب منه أو بالبعد ، وان كان ذلك مكروها ، وبه قال جميع الفقهاء.
الا ما حكي عن الحسن البصري أنه قال : ان كان المار بين يديه كلبا أو امرأة أو حمارا قطع الصلاة ، وبه قال جماعة أصحاب الحديث. وروي عن أبي سعيد الخدري [ ان النبي صلىاللهعليهوآله ] (٣) قال لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا (٤) ما استطعتم فإنما هو الشيطان.
مسألة ـ ١٧٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز أن يصلي الفريضة جوف الكعبة مع الاختيار وأما النافلة فلا بأس بها جوف الكعبة (٥) ، بل هو مرغب فيه ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) وأهل العراق و ( ـ ش ـ ) : يجوز أن يصلي الفريضة والنافلة جوف الكعبة.
__________________
(١) م ، د ، ف : فيه.
(٢) د : فان.
(٣) ح : سقط ما بين المعقوفتين.
(٤) ف ، د : نادروا.
(٥) م : بسقط ( جوف الكعبة ).