وقال أبو إسحاق وأبو العباس وغيرهما : يفتقر الى سلام ، ولا يفتقر الى تشهد قال أبو حامد وهو أصح الأقوال : فأما استقبال القبلة ، فقال (١) : الحكم فيه كالحكم في الصلاة النافلة حرفا بحرف ، ومتى لم يسجد وفاته يستحب له إعادتها.
مسألة ـ ١٧٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : سجدة الشكر مستحبة عند تجديد (٢) نعم الله تعالى ، ودفع البلايا ، وأعقاب الصلوات ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، والليث بن سعد ، و ( ـ د ـ ) ، ومحمد ، غير أن محمدا يقول : لا بأس ، وكلهم قالوا في جميع المواضع ، ولم يخصوا عقيب الصلوات (٣) بالذكر.
وقال ( ـ ك ـ ) : مكروهة ، وعن ( ـ ح ـ ) روايتان : إحداهما ، مكروهة. والثانية : ليست بشيء يعني ليست مشروعة.
ويدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الطائفة ـ ما رواه أبو بكرة قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا جاء شيء يسره خر ساجدا. وهذا عام.
وروى عبد الرحمن بن عوف قال : سجد رسول الله صلىاللهعليهوآله فأطال السجود فقلنا له سجدت فأطلت السجود؟ فقال : نعم أتاني جبرئيل فقال : من صلى عليك مرة صلى الله عليه عشرا فخررت شكرا لله. وروى عنه عليهالسلام انه لما أتى برأس أبي جهل سجد شكرا لله.
[ وروى عنه عليهالسلام انه رأى نعاشا (٤) فسجد والنعاش القصير الرزى (٥) من الرجال (٦)] (٧).
__________________
(١) م ، د ، ف : فقالوا.
(٢) م : بحذف « تجديد ».
(٣) ح : عقيب الذكر.
(٤) ف : نعاسيا ، م : تعاشا.
(٥) ف : الردى. د : الزرى ، وفي أقرب : النعاش والنعاشى : القصير جدا اقصر.
(٦) ما يكون من الرجال الضعيف الحركة ».
(٧) ح : سقط منها ما بين المعقوفتين.