التلاوة.
وقال ( ـ ح ـ ) : ما نهي عن الصلاة فيه لأجل الوقت ، فلا صلاة فيها بحال ، وهو حين طلوع الشمس ، وحين الزوال ، وحين الغروب ، وما نهي عنها فيه لأجل الفعل ، فلا صلاة فيها بحال الا عصر يومه ، وهو بعد الصبح وبعد العصر ، وكذلك السجود.
مسألة ـ ١٧١ ـ : سجود التلاوة ليس بصلاة ، فإن سجدها في غير الصلاة سجد من غير تكبير ، وإذا رفع رأسه كبر وليس عليه تشهد ولا تسليم ولا تكبيرة إحرام وان كان في الصلاة يجوز (١) أن يقرأ فيها سجد مثل ذلك وقام فكبر وبنى على قراءته ، ويستقبل القبلة مع الإمكان ، فإن صلى ولم يسجد ، وجب عليه قضاء الفرض منه ، ويستحب قضاء النوافل.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان في الصلاة كبر وسجد وقام فكبر وبنى على القراءة قاله في الأم.
وقال ابن أبي هريرة : يسجد ويرفع رأسه من غير تكبير وان كان في غير الصلاة وقال أبو إسحاق : يكبر تكبيرة (٢) الإحرام وأخرى للسجود. وقال الترمذي : يكبر للسجود لا غير. وقال أبو حامد بقول أبي إسحاق وقال : ان كبر تكبيرة واحدة (٣) لهما لم يجزه [ ويعيد السجود ] (٤) وإذا رفع رأسه رفعه بتكبير.
فأما التشهد ، فقال في البويطي : لا تشهد فيها ولا تسليم ، واختلف أصحابه على ثلاثة أوجه : منهم من نفى التشهد والسّلام ، ومنهم من قال : يفتقر الى تشهد وسلام.
__________________
(١) م ، د : يجوز له.
(٢) م : يسجد من غير تكبير. ف : يسجد من غير تكبير ويرفع بغير تكبير.
(٣) م : وان كان يكبر.
(٤) ح : سقط منها.