مسألة ـ ١٦٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : بينا أن العزائم لا يقرءن في الفرائض ويجوز قراءتها في النوافل ويسجد ، أما ما عدا العزائم فيجوز قراءته في الفرائض ، غير أنه لا يسجد فيها ، فإن قرأها في النوافل ان سجد جاز ، وان لم يسجد جاز.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يكره سجود التلاوة في شيء من الصلاة ، جهر (١) بالقراءة أو لم يجهر.
وقال ( ـ ك ـ ) : يكره ذلك على كل حال. وقال ( ـ ح ـ ) : يكره فيما يسر بالقراءة فيه ، ولا يكره فيما يجهر بها ، ولم يفصل أحد منهم.
مسألة ـ ١٦٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : سجود العزائم واجب على القارئ والمستمع ، ومستحب للسامع ، وما عداها مستحب للجميع ، وعند ( ـ ش ـ ) مسنون في حق التالي والمستمع دون السامع.
وقال ( ـ ح ـ ) : واجب على التالي والمستمع والسامع ، فاذا طرق سمعه قراءة قارئ موضعها ، وجب عليه أن يسجدها.
يدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل بسمع السجدة تقرء ، فقال : لا يسجد الا أن يكون منصتا مستمعا لها ، أو يصلي بصلاته فأما لو كان (٢) يصلي في ناحية وأنت في ناحية فلا يسجد لما سمعه (٣).
مسألة ـ ١٧٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : سجود التلاوة يجوز فعلها في جميع الأوقات ، وان كانت مكروهة الصلاة فيها ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : منهي في هذه الأوقات ، فلا يصلي فيها صلاة بحال ولا سجود
__________________
(١) د : جهرا.
(٢) م ، د : ان يكون.
(٣) م ، ف ، د : فلا تسجد لما سمعت.