وقال ( ـ ح ـ ) : أربع عشرة سجدة ، فأسقط الثانية من الحج ، وأثبت سجدة صاد.
وروي عن علي عليهالسلام أنه قال : عزائم السجود أربع في المواضع التي ذكرناها ، وهذا لا ينافي ما قدمنا ذكره عن أصحابنا ، لأن العزائم أراد بها الفرائض.
ويدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ ما رواه عقبة بن عامر قال سئل رسول الله صلىاللهعليهوآله في الحج سجدتان؟ قال : نعم من لم يسجدهما فلا يقرءهما.
وروي عن ابن عباس أن النبي عليهالسلام سجد في صاد.
وروي عنه أنه سجد في صاد وقرء « أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ ) (١) » يعنى هدى الله داود وأمر النبي أن يقتدي به.
وروى أبو سعيد الخدري قال : قرأ رسول الله صلىاللهعليهوآله صاد (٢) على المنبر ، فنزل وسجد وسجد الناس معه ، فلما كان في الجمعة الثانية قرءها ، فنشزت الناس للسجود فنزل وسجد وسجد الناس معه ، وقال : لم أرد أن أسجد فإنها توبة مني وانما سجدت لأني رأيتكم نشزتم للسجود أي تهيأتم. وقوله عليهالسلام « لم أرد أن أسجد » يدل على أنه ليس بواجب.
مسألة ـ ١٦٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : موضع السجود في حم السجدة « إِنْ كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ » (٣) وبه قال ابن عمر ، و ( ـ ك ـ ) ، والليث ، واليه ذهب أبو عمر وبن العلاء من القراء.
وقال ( ـ ش ـ ) : عند قوله « لا يَسْأَمُونَ » (٤) وبه قال ابن عباس ، و ( ـ ر ـ ) ، وأهل الكوفة.
__________________
(١) س ٦ ى. ٩.
(٢) م ، د : بحذف « صاد ».
(٣) س ٤١ ى ٣٧.
(٤) س ٤١ ى ٣٨.