أصاباه ، وكذلك البدن ، وحكم نداوة فرج المرأة كذلك (١).
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا بنجاستهما (٢) ، ولأصحاب ( ـ ش ـ ) في نداوة فرج المرأة وجهان : أحدهما مثل ما قلناه ، وقالوا : يجري مجرى العرق ، والثاني (٣) أنه يجري مجرى المذي والوذي.
مسألة ـ ٢٢٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : بول الصبي قبل أن يأكل الطعام يكفي أن يصب عليه الماء مقدار ما يغمر ولا يجب غسله ، ومن عدا الصبي من الصبية والكبار الذين أكلوا الطعام يجب غسل أبوالهم وحده أن (٤) يصب عليه الماء حتى ينزل عنه.
ووافقنا ( ـ ش ـ ) في بول الصبي [ وروي ذلك عن علي عليهالسلام ، وبه قال ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) وقال ( ـ ع ـ ) والنخعي : يرش بول الادميين كلهم قياسا على بول الصبي ] (٥) الذي لم يطعم.
وقال ( ـ ح ـ ) : يجب غسل جميعه والصبي والصبية سواء.
ويدل على ما ذهبنا اليه مضافا الى إجماع الفرقة ـ ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام أن عليا صلوات الله عليه قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لان لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم ، لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين.
مسألة ـ ٢٢٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : كلما يؤكل لحمه من الطير والبهائم ، فبوله وروثه وذرقه طاهر ، لا ينجس منه الثوب ولا البدن ، الا ذرق الدجاج خاصة ، فإنه نجس
__________________
(١) م ، ف ، : مثل ذلك.
(٢) م ، د : نجاستها.
(٣) م ، د ، ف : والأخر.
(٤) ح : يجب ان.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من ( د ، ح ).