وما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس لا تجوز الصلاة في قليله ولا كثيرة (١) ، وما يكره لحمه من مثل الحمر الأهلية والبغال والدواب ، فإنه يكره بوله وروثه وان لم يكن نجسا.
وقال الزهري و ( ـ ك ـ ) و ( ـ د ـ ) : بول ما يؤكل لحمه طاهر كله ، وبول ما لا يؤكل لحمه نجس وقال النخعي : بول ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه وروثه كله نجس.
وقال ( ـ ش ـ ) : بول جميع ذلك [ نجس وكذلك ] (٢) روثه ، أمكن الاحتراز منه أو لم يمكن ، أكل لحمه أو لم يؤكل نجس ، وبه قال ابن عمر ، وحماد بن أبي سليمان.
وقال ( ـ ح ـ ) وأبو يوسف : غير الأميين من الحيوان ، أما الطائر فذرق جميعه طاهر ما يؤكل وما لا يؤكل ، الا الدجاج فان ذرقه نجس.
وقال محمد : ما يؤكل لحمه فذرقه طاهر الا الدجاج ، فان زرقه نجس ، وما لا يؤكل لحمه فذرقه نجس ، الا الخشاف فليس يختلفون في ذرق الدجاج والخشاف.
واما غير الطائر ، فروث كله نجس عندهم جميعا الا زفر فإنه قال : ما يؤكل لحمه فروثه طاهر ، وما لا يؤكل لحمه فروثه نجس.
وأما أبوالها ، فقال ( ـ ح ـ ) وأبو يوسف : بول كله نجس. وقال محمد : بول ما يؤكل لحمه طاهر ، وما لا يؤكل لحمه فبوله نجس.
فأما الإزالة ، فقال ( ـ ح ـ ) وأبو يوسف : ان كان لا يؤكل لحمه ، فهو كبول الادميين وان كان مما يؤكل لحمه ، فمعفو عنه ما لم يتفاحش.
وقال أبو يوسف : سألت ( ـ ح ـ ) عن حد التفاحش فلم يحده. قال أبو يوسف :
__________________
(١) م ، د : قليله وكثيره.
(٢) ح : سقط منها.