التفاحش شبر في شبر. وقال محمد : ربع الثوب.
ويدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ ما رووه أن النبي صلىاللهعليهوآله طاف على راحلته راكبا ، فلو كان بولها نجسا ما عرض المسجد للنجاسة. وروى البراء ابن عازب أن النبي صلىاللهعليهوآله قال : ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.
مسألة ـ ٢٢٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المني نجس كله لا يجزئ فيه الفرك ، ويحتاج الى غسله رطبه ويابسه من الإنسان وغير الإنسان ، والمرأة والرجل لا يختلف الحكم فيه.
وقال ( ـ ش ـ ) : المني من الآدمي (١) طاهر من الرجل والمرأة ، روى ذلك عن ابن عباس ، وسعد بن أبي وقاص ، وعائشة ، وبه قال في التابعين سعيد بن المسيب وعطاء ، ووافقنا في نجاسته ( ـ ك ـ ) و ( ـ ع ـ ) و ( ـ ح ـ ) وأصحابه.
الا أنهم اختلفوا فيما يزول به حكمه (٢) ، فقال ( ـ ك ـ ) : يغسل رطبا ويابسا كما قلناه وقال ( ـ ح ـ ) : يغسل رطبا ويفرك يابسا ، وللش في مني غير الادميين ثلاثة أقوال : أحدها أنه طاهر الا ما كان من شيء يكون نجسا حال الحياة من الكلب والخنزير ، والثاني : نجس كله إلا مني الإنسان.
ويدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الطائفة ـ قوله تعالى « وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ » (٣) قال المفسرون : انما أراد به أثر الاحتلام.
وروى ابن عباس أن النبي صلىاللهعليهوآله قال : سبعة يغسل الثوب منها : البول ، والمني.
وروي عن عمار بن ياسر أنه قال : مر بي رسول الله صلىاللهعليهوآله وأنا أسقي راحلتي
__________________
(١) م ، د : منى الآدمي.
(٢) ح : بحذف « حكمه ».
(٣) الأنفال ، ١١.