وتنخمت فأصابتني نخامتي ، فجعلت أغسل ثوبي ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ما نخامتك ودموع عينك إلا بمنزلة إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني والدم والقيء.
مسألة ـ ٢٢٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : العلقة نجسة ، وبه قال ( ـ ح ـ ) وأبو إسحاق من أصحاب ( ـ ش ـ ) ، وهو المذهب عندهم.
وقال الصيرفي من أصحاب ( ـ ش ـ ) وغيره : أنه طاهر.
مسألة ـ ٢٣٠ ـ : من انكسر عظم من عظامه ، فجبره بعظم حيوان طاهر ، فلا خلاف أن ذلك جائز ، فان جبره بعظم ميت مما ليس بنجس العين ، فعندنا أنه طاهر ، لان العظم لا ينجس بالموت. وكذلك السن ان انقلعت جاز له أن يعيدها الى مكانها أو غيره.
ومتى كان من حيوان نجس العين ، مثل الكلب والخنزير ، فلا يجوز له فعله ، فان فعل وأمكنه نقله ، وجب عليه نقله ، وان لم يمكنه : اما لمشقة عظيمة تلحقه ، أو خوف التلف ، فلا يجب عليه قلعه ، لأن الأصل براءة الذمة ، ولقوله تعالى « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » (١) ].
وقال ( ـ ش ـ ) : ان جبره بعظم طاهر ، وهو عظم ما يؤكل لحمه إذا ذكى جاز ، وكذلك إذا سقطت سنه جاز له أن يعيد مكانها سنا طاهرا ، وهو سن ما يؤكل لحمه إذا ذكى.
وأما ان أراد أن يجبره بعظم نجس ، وهو عظم الكلب والخنزير ، أو عظم ما يؤكل لحمه أو لا يؤكل بعد وفاته قال في الأم أو بعظم الإنسان لم يكن له ذلك وكذلك إذا سقطت سنه ، فأراد اعادتها بعينها لم يكن له.
فان خالف ، ففيه ثلاث مسائل : ما لم ينبت عليه اللحم ، أو ينبت عليه ويستضر بقلعه ولا يخاف التلف ، فان لم يستضر أصلا فعليه ازالته ، وان استضر بقلعه لنبات
__________________
(١) الحج ، ٧٧.