اللحم عليه ولا يخاف التلف لا تلفه (١) ولا تلف عضو من أعضائه فعليه قلعه ، وان لم يفعل أجبره السلطان على قلعه.
فان مات قبل قلعه ، قال ( ـ ش ـ ) : لم يقلع بعد موته ، لأنه صار ميتا كله والله حسيبه وان خاف التلف من قلعه ، أو تلف عضو من أعضائه ، قال ( ـ ش ـ ) : المذهب أنه يجب قلعه ، وهو ظاهر قوله لأنه قال : أجبره السلطان على قلعه ولم يفصل ، وفي أصحابه من قال : لا يجب قلعه ، ذهب إليه أبو إسحاق ، وهو المذهب.
وقال ( ـ ح ـ ) في المسألتين الأخيرتين : لا يجب قلعه.
مسألة ـ ٢٣١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره للمرأة أن تصل [ شعرها بشعر غيرها ، رجلا كان أو امرأة ، ولا بأس أن تصل ] (٢) بشعر حيوان آخر طاهر ، فان خالفت تركت الاولى ، ولا تبطل صلاتها.
وقال ( ـ ش ـ ) : متى وصلت شعرها بشعر غيرها ، وكذلك الرجل الا أن يصل بشعر ما يؤكل لحمه قبل موته ، فان خالف بطلت صلاته.
مسألة ـ ٢٣٢ ـ : إذا بال على موضع من الأرض ، فتطهيره أن يصب الماء عليه حتى يكاثره ويغمره ويزيل لونه وطعمه وريحه ، فاذا زال حكمنا بطهارة المحل وطهارة الماء الوارد عليه. ولا يحتاج الى نقل التراب ولا قطع المكان ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان كانت الأرض رخوة ، فصب عليها الماء ، فنزل الماء عن وجهها الى باطنها طهرت الجلدة العليا دون السفلى التي وصل الماء والبول إليها ، وان كانت الأرض صلبة ، فصب الماء على المكان ، فجرى عليه الى مكان آخر طهر مكان البول ، ولكن نجس المكان الذي انتهى الماء اليه ، فلا يطهر حتى يحفر التراب
__________________
(١) ح : بإزالته.
(٢) ح : سقط منها.