ويلقى عن المكان.
ويدل على ما ذهبنا اليه قوله تعالى « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » (١) وما روي أن أعرابيا دخل المسجد ، فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فقال النبي صلىاللهعليهوآله : لقد حجرت واسعا (٢) ، قال : فما لبث أن بال في ناحية المسجد وكافتهم (٣) عجلوا اليه ، فناهم النبي عليهالسلام ثمَّ أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه ، ثمَّ قال علموا ويسروا ولا تعسروا.
مسألة ـ ٢٣٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا بال على موضع من الأرض وجففته الشمس طهر الموضع ، وان جف بغير الشمس لم يطهر ، وكذا الحكم في البواري والحصر سواء.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا زالت أوصافها بغير الماء ، بأن تجففها الشمس ، أو بأن تهب عليها الريح ولم يبق لون ولا ريح ولا أثر فيه قولان : قال في الأم : لا يطهر بغير الماء ، وبه قال ( ـ ك ـ ). وقال في القديم : يطهر ، ولم يفرق بين الشمس والظل.
وذكر في الإملاء فقال : إذا كان ضاحيا للشمس فيجف وتهب عليه الريح فلم يبق له أثر ، فقد طهر المكان. وأما ان كان في البيت ، أو في الظل ، فلا يطهر بغير الماء ، فخرج من هذا ان جف بغير الشمس لم يطهر قولا واحدا. وان كان في الشمس فعلى قولين ، أحدهما : لا يطهر ، والثاني : يطهر ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وأبو يوسف ومحمد ، والظاهر من مذهبهم أنه لا فرق بين الظل والشمس ، وانما الاعتبار بأن يجف.
مسألة ـ ٢٣٤ ـ : إذا صلى في مقبرة جديدة دفن فيها ، كان ذلك مكروها ، غير
__________________
(١) الحج ، ٧٧.
(٢) ف ، م ، د : تحجرت ، وكذا في الخلاف.
(٣) م ، د ، ف ، كأنهم.