أنه لا يجب عليه اعادتها ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : لا تكره الصلاة فيها.
وقال بعض أهل (١) الظاهر : لا تجزئ فيها الصلاة ، واليه ذهب قوم من أصحابنا.
واستدلوا على ذلك بما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصلي بين القبور ، قال : لا يجوز ذلك الا أن يجعل بينه وبين القبور (٢) عشرة أذرع من بين يديه ومن خلفه وعشرة أذرع عن يمينه ويساره ثمَّ يصلي ان شاء.
وروى معمر بن خلاد عن الرضا عليهالسلام قال : لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة.
وانما قلنا ذلك مكروه ، لما رواه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليهالسلام عن الصلاة بين القبور (٣) هل يصلح؟ فقال : لا بأس.
وقد روت العامة النهي عن ذلك ، روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلىاللهعليهوآله نهى أن يصلى بين القبور. وروى ابن عمر أن النبي صلىاللهعليهوآله نهى عن الصلاة في سبعة مواضع (٤) : المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، ومحجة الطريق ، والحمام ، وأعطان الإبل ، وظهر بيت الله العتيق.
مسألة ـ ٢٣٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : تكره الصلاة في بيوت الحمام ، فان كانت نجسة ، فلا يجوز السجود عليها ، وان كانت طاهرة كانت مكروهة ، وهي تجزئ.
__________________
(١) د : أصحاب الظاهر.
(٢) م ، د ، ف : بإضافة « إذا صلى ».
(٣) م ، د : بين القبر.
(٤) م ، د : مواطن.