ولأصحاب ( ـ ش ـ ) وجهان ، أحدهما : لا تجزئ لأنه موضع نجاسة ، وان علم طهارته كان جائزا. والثاني : أن الصلاة فيه مكروهة ، لأنها (١) مأوى الشياطين.
مسألة ـ ٢٣٦ ـ : اللبن المضروب من طين نجس إذا طبخ آجرا أو عمل خزفا طهرته النار ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وكذلك العين النجسة إذا أحرقت بالنار حتى صارت رمادا ، حكمها حكم الرماد بالطهارة.
وقال ( ـ ح ـ ) : كلها تطهر بالاستحالة إذا صارت ترابا أو رمادا ، وحكي عنه أنه قال : لو وقع خنزير في ملاحة ، فاستحال ملحا طهر.
وقال ( ـ ش ـ ) : الأعيان النجسة ، كالكلب والخنزير والعذرة والسرجين وعظام الموتى ولحومها والدماء ، لا تطهر باستحالة ، سواء استحالت بالنار وصارت رمادا أو بالأرض والتراب فصارت ترابا.
مسألة ـ ٢٣٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا صلى على بساط وكان على طرفه نجاسة لا يسجد عليها صحت صلاته ، تحرك موضع النجاسة بحركته أو لم يتحرك ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، غير أنه اعتبر أن لا يقع عليها شيء من ثيابه.
وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان البساط على سرير ، فكلما تحرك المصلي تحرك البساط لم تصح صلاته.
مسألة ـ ٢٣٨ ـ : إذا ترك على رأسه طرف عمامة وهو طاهر وهو طرفه الأخر على الأرض وعليه نجاسة لم تبطل صلاته ، لأن الأصل براءة الذمة.
وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان طرف النجس يتحرك بطلت صلاته ، وان لم يتحرك صحت صلاته. وقال ( ـ ش ـ ) : تبطل صلاته على كل حال.
مسألة ـ ٢٣٩ ـ : إذا كان موضع السجود طاهرا صحت صلاته ، وان كان
__________________
(١) ح ، ف : لأنه.