موضع قدميه وجميع مصلاه نجسا إذا كانت النجاسة يابسة لا تتعدى الى ثيابه وبدنه.
وقال ( ـ ش ـ ) : يجب أن يكون جميع مصلاه طاهرا ، حتى أنه إذا صلى لم يقع ثوبه على شيء منها ، رطبة كانت أو يابسة ، فإن وقعت ثيابه على شيء منها بطلت صلاته ، وان كانت مقابلة له صحت صلاته بلا خلاف.
وقال ( ـ ح ـ ) : الاعتبار بموضع قدميه ، فان كان موضعهما طاهرا أجزأه ، ولا يضره ما وراء ذلك ، وان كان موضعهما نجسا لم تصح صلاته ، وان كان ما عداه طاهرا.
وأما موضع السجود ، ففيه روايتان : فروى محمد أنه يجب أن يكون موضع السجود طاهرا ، وروى أبو يوسف أنه لا يحتاج إليه ، لأنه إنما يسجد (١) على قدر الدرهم ، وقدر الدرهم من النجاسة لا يمنع صحة الصلاة.
مسألة ـ ٢٤٠ ـ : إذا شد كلب (٢) بحبل وطرف الحبل معه صحت صلاته سواء كان حاملا لطرف الحبل ، أو واقفا عليه. وكذلك إذا شد الحبل في سفينة فيها نجاسة ، سواء كان الحبل مشدودا في النجاسة ، أو في طرف السفينة وهو طاهر لأنه ليس في الشرع ما يدل على أن ذلك يقطع الصلاة ، ونواقض الصلاة أمور تحتاج إلى أدلة شرعية.
وقال أصحاب ( ـ ش ـ ) : في الكلب ان كان واقفا على الحبل صحت صلاته ، وان كان حاملا لطرفه بطلت. وأما السفينة ، فإن كان الحبل مشدودا في موضع نجس فصلاته باطلة ، وان كان مشدودا في موضع طاهر صحت (٣) صلاته.
مسألة ـ ٢٤١ ـ : إذا حمل قارورة مشدودة الرأس بالرصاص وفيها بول
__________________
(١) م ، د : لأنا إنما نسجد.
(٢) م ، د ، ف : كلبا.
(٣) م ، د : من السفينة صحت.