أو نجاسة ، ليس لأصحابنا فيه نص والذي يقتضيه المذهب أنه لا ينقض الصلاة ، لأنه لا دليل عليه.
وبه قال ابن أبي هريرة من أصحاب ( ـ ش ـ ) ، غير أنه قاس (١) على حيوان طاهر في جوفه نجاسة ، وغلطه أصحابه والزم على ذلك حمل آجرة داخلها نجس وظاهرها طاهر. وقال جميع الفقهاء : ان ذلك يبطل صلاته. وان قلنا تبطل صلاته بدليل (٢) الاحتياط كان قويا.
مسألة ـ ٢٤٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من صلى في حرير محض (٣) من الرجال من غير ضرورة ، كانت صلاته باطلة ، ووجب عليه اعادتها. وخالف جميع الفقهاء في ذلك مع قولهم ان لبسه والصلاة فيه محرم.
مسألة ـ ٢٤٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا اختلط القطن أو الكتان بالإبريسم وكان سداه أو لحمته قطنا أو كتانا زال التحريم لبسه.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يزول التحريم إلا إذا تساويا ، أو يكون القطن أكثر.
مسألة ـ ٢٤٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره الصلاة في الثياب السود ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
ويدل على ذلك ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ قول أبي عبد الله (٤) عليهالسلام يكره السواد إلا في ثلاثة : الخف ، والعمامة ، والكساء. وسئل عن الصلاة بالقلنسوة السوداء ، فقال : لا تصل فيها ، فإنها لباس أهل النار.
مسألة ـ ٢٤٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره السجود على الأرض السبخة ، ولم يكره ذلك
__________________
(١) م ، د ، ف : قاسه.
(٢) م ، د ، ف : لدليل.
(٣) ح : محرم.
(٤) م : أبي عبد الله الصادق عليهالسلام.