أحد من الفقهاء.
مسألة ـ ٢٤٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره (١) التختم بخاتم حديد خصوصا في حال الصلاة. وأما التختم بالذهب ، فلا خلاف أنه لا يجوز للرجال. ولم يكره الحديد أحد من الفقهاء.
مسألة ـ ٢٤٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره أن يصلي وفي قبلته نار ، أو سلاح مجرد وفيها صورة ، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء.
مسألة ـ ٢٤٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره للرجل أن يصلي (٢) وعليه لثام ، بل ينبغي أن يكشف من جبهته موضع السجود ولا يجوز غيره ، ويكشف فاه لقراءة القرآن وقد مضى الخلاف في موضع السجود ، ولم يكره اللثام على الفم أحد من الفقهاء.
مسألة ـ ٢٤٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره أن يصلي مشدود الوسط ، ولم يكره أحد من الفقهاء ذلك.
مسألة ـ ٢٥٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز الصلاة في الدار المغصوبة ، ولا في الثوب المغصوب مع الاختيار (٣) ، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه.
وأجاز الفقهاء كلهم ذلك ، ولم يستحبوا (٤) اعادته ، مع قولهم ان ذلك منهي عنه. ووافقنا كثير من المتكلمين في ذلك ، مثل أبي علي (٥) ، وأبي هاشم ، وكثير من أصحابهما.
مسألة ـ ٢٥١ ـ : الوضوء بالماء المغصوب لا يصح ولا تصح الصلاة به ،
__________________
(١) ليس في م هذه المسألة.
(٢) ليس في ح « أن يصلى ».
(٣) م ، بالاختيار.
(٤) م ، د ، ف : لم يوجبوا.
(٥) م ، ف : بإضافة « الجبائي ».