لأجل الفعل ، وثلاثة لأجل الوقت. فما كره لأجل الفعل : بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس ، وبعد العصر الى غروبها. وما كره لأجل الوقت : عند طلوع الشمس ، وعند قيامها ، وعند غروبها.
والأول انما يكره ابتداء الصلاة فيه نافلة ، فأما كل صلاة لها سبب من قضاء فريضة ، أو نافلة ، أو تحية مسجد ، أو صلاة زيارة ، أو صلاة إحرام ، أو طواف ، أو نذر ، أو صلاة كسوف أو جنازة ، فإنه لا بأس به ولا يكره (١).
وأما ما نهي فيه لأجل الوقت ، فالأيام والبلاد والصلوات فيه سواء الا يوم الجمعة ، فإن له أن يصلي عند قيامها النوافل ، ووافقنا ( ـ ش ـ ) في جميع ذلك ، واستثني من البلدان مكة ، فإنه أجاز الصلاة فيها أي وقت شاء ، ومن الصلاة ما لها سبب ، وفي أصحابنا من قال في الصلاة التي لها سبب مثل ذلك.
وقال ( ـ ح ـ ) : الازمان والصلوات والبلدان عامة ، فلا يجوز شيء من الصلوات فيها بحال الا عصر يومه ، فإنه يبتدئ بها. وان كان مع الغروب ، ولا يبتدئ بالصبح مع طلوع الشمس ، فان خالف فعليه قضاء ما فعله الا عصر يومه وصلاة الجنازة وسجود التلاوة.
وأما الوقتان اللذان نهي عنهما لأجل الفعل ، فله أن يصلي فيهما الفوائت والجنائز وسجود التلاوة ، ولا يصلي ركعتي الطواف ولا صلاة مندوبة.
وأجمع أصحابنا على جواز هذه الصلوات التي ذكرناها في هذه الأوقات ، ومنهم من يزيد على ذلك ويجوز الصلاة التي لها سبب فيها.
وروت أم سلمة قالت : دخل علي رسول الله صلىاللهعليهوآله ذات يوم بعد العصر فصلى عندي ركعتين لم أكن أراه يصليهما ، فقلت : يا رسول الله لقد صليت صلاة لم أكن أراك تصليها؟ فقال : اني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر ، وأنه قدم علي وفد
__________________
(١) سقط من د : « ولا يكره ».