ركعة : ثمان قبل الظهر ، وثمان بعده قبل العصر ، وأربع بعد المغرب ، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة ، وثمان صلاة الليل ، وثلاث الشفع والوتر ، وركعتا الفجر. ويفصل في جميع النوافل بين كل ركعتين بتسليمة.
وللش فيه وجهان ، أحدهما : إحدى عشرة ركعة : ركعتا الفجر ، وأربع مع الظهر ، قبلها ركعتان ، وبعدها ركعتان ، وبعد المغرب ركعتان ، وبعد العشاء ركعتان والوتر ركعة.
ومنهم من قال : ثلاث عشرة ركعة هذه وزاد ركعتين ، فقال : أربع قبل فريضة الظهر ، قال أبو حامد نص في الأم على القولين كالوجهين ، ومن الناس من قال : سبع عشرة ركعة ، وزاد أربعا قبل العصر.
وقال ( ـ ر ـ ) ، وابن المبارك و ( ـ ق ـ ) : يصلي قبل الظهر أربعا وبعده ركعتين.
وقال ( ـ ح ـ ) : ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر ، وقبل العصر روايتان إحداهما أربع ، وروى الحسن عنه ركعتان ، وركعتان بعد المغرب. وأما العشاء الآخرة ، فأربع قبلها ان أحب وأربع بعدها ، وكل أربع ذكره فهي (١) بتسليمة واحدة.
ويدل على مذهبنا مضافا ـ الى إجماع الفرقة ـ ما رواه إسماعيل بن سعد عن الرضا عليهالسلام قال قلت له : كم الصلاة من ركعة (٢) فقال : احدى وخمسون ركعة ، النافلة أربع وثلاثون ركعة.
وروى الفضيل بن يسار ، والفضل بن عبد الملك ، وبكير بن أعين ، قالوا : سمعنا أبا عبد الله عليهالسلام يقول : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلي من التطوع مثلي الفريضة ، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة.
مسألة ـ ٢٦٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ينبغي أن يتشهد في كل ركعتين من كل صلاة نافلة
__________________
(١) د ، د : فهو.
(٢) م : من الركعة.