ويسلم بعده ، ولا يصلى ثلاثا ولا أربعا ولا ما زاد على ذلك بتشهد واحد ولا تسليم واحد.
وقال ( ـ ش ـ ) : الأفضل أن يصلي مثنى مثنى ، ليلا كان أو نهارا وأما الجواز فأن يصلي أي عدة شاء أربعا وستا وثمانيا وعشرا شفعا أو وترا وإذا زاد على مثنى ، فالأولى أن يتشهد عقيب كل ركعتين ، فان لم يفعل وتشهد في آخرهن مرة واحدة أجزأه.
وقال في الإملاء : ان صلى بغير إحصاء جاز ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : الأربع أفضل (١) أربعا أربعا ، ليلا كان أو نهارا ، وقال أبو يوسف ومحمد بقوله نهارا ، وبقول ( ـ ش ـ ) ليلا ، قال : والجائز في النهار عددان مثنى وأربعا ، فإن زاد على أربع لم يصح ، والجائز ليلا مثنى مثنى ، وأربعا أربعا ، وستا ستا ، وثمانيا ثمانيا ، وان زاد على ثمان لم يصح.
مسألة ـ ٢٦٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : نوافل شهر رمضان يصلى منفردا ، والجماعة فيها بدعة.
وقال ( ـ ش ـ ) : صلاة المنفرد أحب الي منه. وشنع ابن داود على ( ـ ش ـ ) في هذه المسألة ، وقال : خالف فيها السنة والإجماع (٢).
واختلف أصحاب ( ـ ش ـ ) على قولين ، فقال أبو العباس وأبو إسحاق وعامة أصحابه (٣) : صلاة التراويح في الجماعة أفضل بكل حال ، وتأولوا قول ( ـ ش ـ ) ، فقالوا : انما قال : النافلة ضربان نافلة سن لها الجماعة ، وهي العيدان والخسوف والاستسقاء ونافلة لم يسن لها الجماعة ، مثل ركعتي الفجر والوتر. وما سن لها الجماعة أو كد
__________________
(١) سقط من. د « أفضل ».
(٢) د : والجماعة.
(٣) سقط من م « أبو العباس وأبو إسحاق » وفي د « عامة الصحابة ».