ركعة ويقومون بمكة عشرين ركعة.
مسألة ـ ٢٦٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : القنوت في كل ركعتين من النوافل والفرائض مستحب في جميع السنة ، والقنوت في الوتر في جميع أوقات السنة.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يقنت في نوافل رمضان إلا في النصف الأخير في الوتر خاصة.
وقال ( ـ ح ـ ) : يقنت في الوتر في جميع السنة ، ولا يقنت فيما عداه.
مسألة ـ ٢٦٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : قنوت الوتر قبل الركوع ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، ولأصحاب ( ـ ش ـ ) وجهان ، أحدهما ، قبل الركوع والأخر : بعد الركوع.
مسألة ـ ٢٦٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : وقت صلاة الليل بعد انتصافه ، وكلما قرب الى الفجر كان أفضل.
وقال ( ـ ك ـ ) : الثلث الأخير أفضل.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان جزء الليل نصفين كان النصف الأخير أفضل ، وان جزأه ثلاثة أجزاء كان الثلث الأوسط أفضل.
مسألة ـ ٢٦٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الوتر سنة مؤكدة ، وبه قال جميع الفقهاء الا ( ـ ح ـ ) ، فإنه قال : فرض ، وأصحابه يقولون : واجب عنده.
مسألة ـ ٢٧٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : صلاة الضحى بدعة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : انها سنة.
وقال ( ـ ش ـ ) : أقل ما يكون (١) منها ركعتان ، وأفضله اثنتا عشرة ركعة. والمختار ثماني ركعات.
مسألة ـ ٢٧١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : صلاة الليل عندنا إحدى عشرة ركعة ، كل ركعتين بتشهد ، وتسليم بعده ، والوتر ركعة مفردة بتشهد وتسليم.
وقال ( ـ ش ـ ) : أفضل الوتر إحدى عشرة ركعة يسلم في كل اثنتين ، وأقل الأفضل
__________________
(١) سقط من م « ما يكون ».