ثلاث بتسليمتين ، فالثلاث أفضل من واحدة ، وكلما زاد كان أفضل ، والوتر بالواحدة جائز ، والركعة الواحدة صلاة صحيحة ، وبه قال في الصحابة أبو بكر ، وعمر ، وابن عمر ، وسعد بن أبي وقاص ، وفي الفقهاء ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ د ـ ) و ( ـ ق ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ثلاث ركعات بتسليمة واحدة ، فإن زاد عليها أو نقص منها لم يكن وترا ، قال : والركعة الواحدة لا يكون صلاة صحيحة.
وقال ( ـ د ـ ) : لا يوتر بواحدة.
وأما عندنا في كون الواحدة صلاة صحيحة ، فالأولى أن يقول : لا يجوز ، لأنه لا دليل في الشرع على ذلك ، والركعتان يجمع (١) على كونهما صلاة شرعية. وروى ابن مسعود أن النبي عليهالسلام نهى عن البتيراء. يعني الركعة الواحدة.
مسألة ـ ٢٧٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز أن يوتر أول الليل مع الاختيار ، ويجوز مع الاضطرار في السفر (٢) وخوف الفوات وترك القضاء.
وقال ( ـ ش ـ ) : هو بالخيار بين أول الليل وآخره. وان كان ممن يريد القيام بالليل لصلاة الليل ، فالوتر آخر الليل أفضل.
مسألة ـ ٢٧٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من أوتر أول الليل وقام آخره لا يعتد بما فعله أولا بل يوتر ، وبه قال علي وابن عباس.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا أوتر أول الليل ، ثمَّ نام وقام للصلاة صلى ما أحب ولم ينتقض وتره الذي صلاها [ وبه قال طلق بن علي في الصحابة ] (٣) وهو قول ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، وابن المبارك.
مسألة ـ ٢٧٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب أن يقرأ في المفردة من الوتر قل هو الله أحد والمعوذتين ، وفي الشفع يقرأ ما شاء.
__________________
(١) م : مجمع.
(٢) م : أو في السفر.
(٣) سقط من ح ود.