مسألة ـ ٤٤٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من ترك صلاة الكسوف كان عليه قضاؤها ، وان كان قد احترق القرص كله وتركها متعمدا كان عليه الغسل وقضاء الصلاة ولم يوافقنا فيه أحد.
مسألة ـ ٤٤٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : صلاة الكسوف عشر ركعات بأربع سجدات يقرأ فيها (١) السور الطوال ، مثل الكهف والأنبياء وما أشبههما ، وان رفع رأسه من الركوع وقد ختم السورة وأراد استئناف الأخرى (٢) قرء الحمد وقرء بعدها سورة أخرى ثمَّ ركع ويسبح في ركوعه بمقدار قراءته.
وقال ( ـ ش ـ ) : يصلي أربع ركعات بأربع سجدات كل ركعتين بعدهما سجدتان وعين في القراءة على سورة البقرة أو عدد آيها ، وفي الثانية أقل من ذلك ، وفي الثالثة أقل (٣) ، وفي الرابعة أقل ، وفي الركوع الأول من مائة آية ، وفي الثاني (٤) أقل ، وفي الثالث (٥) أقل ، وفي الرابع (٦) أقل ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، وروي ذلك عن عثمان بن عفان ، وعبد الله بن عباس.
وقال ( ـ ح ـ ) : يصلي ركعتين كصلاة الفجر ، فان صلى في كل ركعة ركوعين بطلت صلاته ، وبه قال ( ـ ر ـ ) ، والنخعي.
مسألة ـ ٤٤٤ ـ : يستحب أن يكون صلاة الكسوف تحت السماء ، بدلالة الخبر في ذلك.
وقال ( ـ ش ـ ) : يستحب أن يكون في المساجد.
مسألة ـ ٤٤٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : السنة في صلاة الكسوف أن يجهر بالقراءة فيها ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، وأبو يوسف ، ومحمد ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ش ـ ) : لا يجهر.
__________________
(١) د : فيه.
(٢) م : سورة أخرى.
(٣) م : أقل من ذلك.
(٤) م : الثانية ، الثالثة ، الرابعة.
(٥) م : الثانية ، الثالثة ، الرابعة.
(٦) م : الثانية ، الثالثة ، الرابعة.