الثالث والناس صيام.
وقال ( ـ ش ـ ) : يصام (١) ثلاثة أيام ويخرج الرابع.
مسألة ـ ٤٥٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الخطبة في صلاة الاستسقاء بعد الصلاة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) وأبو بكر وعمر وقال ابن الزبير : الخطبة قبل الصلاة ، وبه قال الليث.
مسألة ـ ٤٥٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : تحويل الرداء يستحب للإمام ، سواء كان مقورا (٢) أو مربعا ، وبه قال ( ـ ك ـ ) و ( ـ د ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان مقورا حوله ، وان كان مربعا ففيه قولان : أحدهما تحوله ، والأخر يقلبه ويفعل مثل ذلك المأموم.
وقال محمد : يفعل وحده دون المأموم. وقال ( ـ ح ـ ) : لا أعرف تحويل الرداء.
__________________
(١) م : يصوم.
(٢) المقور الثوب المستدبر.