فيها عظم وجب عليه الغسل ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك.
مسألة ـ ٤٧٨ ـ : غسل الميت يحتاج إلى نية ، بدلالة طريقة الاحتياط ولقوله « الاعمال بالنيات » ومن أوجب النية في غسل الجنابة من ( ـ ش ـ ) ومن وافقه لهم في هذه المسألة قولان.
مسألة ـ ٤٧٩ ـ : غسل المرأة كغسل الرجل إجماعا ، ولا يسرح شعورها ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : يسرح شعرها ثلاث قرون ويلقى وراءها.
مسألة ـ ٤٨٠ ـ : غسل السقط إذا ولد وفيه حياة واجب. فأما الصلاة عليه ، فعندنا لا تجب الا بعد ما يصير له ست سنين ويعقد الصلاة. وقال سعيد بن جبير : لا يصلى عليه حتى يبلغ. وقال باقي الفقهاء : يجب عليه الصلاة.
مسألة ـ ٤٨١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا ولد لدون أربعة أشهر لا يجب (١) غسله فيدفن بدمه ، وان كان لأربعة أشهر فصاعدا غسل ، وبه قال ( ـ ش ـ ) في الأم.
وقال في البويطي : لا يغسل ولا يصلى عليه ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وقال في القديم : يغسل ويصلى عليه.
مسألة ـ ٤٨٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الشهيد الذي يقتل في المعركة يدفن بثيابه ولا ينزع منه الا الجلود ولا يغسل ويصلى عليه ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ر ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يغسل ولا يصلى عليه وينزع منه الجلود والحديد ، فأما الثياب فالاولياء مخيرون بين أن ينزعوه ويدفنوه في غيرها ، وبين أن يدفنوه فيها ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ د ـ ). وقال ابن المسيب والحسن البصري : يغسل ويصلى عليه.
مسألة ـ ٤٨٣ ـ : حكم الصغير والكبير والذكر والأنثى سواء إذا استشهدوا في المعركة ، لعموم الاخبار في أن الشهيد يدفن بدمه ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) :
__________________
(١) د : يجب.