وقال ( ـ ك ـ ) و ( ـ ح ـ ) : تيمم ولا تغسل وتدفن ، وبه قال أصحاب ( ـ ش ـ ). وقال النخعي : تغسل في ثيابها ، وبه قال بعض أصحاب ( ـ ش ـ ).
مسألة ـ ٤٧٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز أن يغسل الرجل امرأته والمرأة زوجها ، أما غسل المرأة زوجها فيه (١) إجماع إذا لم يكن رجال قرابات أو نساء قرابات ، وعند وجود واحد منهم ( ـ للش ـ ) قولان ، أحدهما : الزوجة أولى ، والثاني : رجال القرابات أولى قالوا والمذهب الأول (٢).
وأما غسل الرجل زوجته ، فإنه يجوز عندنا ، وعند ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، وزفر ، وحماد بن أبي سليمان (٣). قال ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) (٤) وأبو يوسف ومحمد : ليس له ذلك.
مسألة ـ ٤٧٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز للمسلم أن يغسل المشرك ، قريبا كان منه أو بعيدا على كل حال ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، وقال : ان خاف ضياعه وأراه.
قال ( ـ ش ـ ) : إذا كان قرابة مسلمون وقرابة مشركون فتشاحوا في غسله ، فالمشركون أولى ، وان لم يكن قرابة مشركون ، أو لم يتشاحوا جاز للمسلم أن يغسله.
مسألة ـ ٤٧٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الميت نجس ، و ( ـ للش ـ ) فيه قولان : أحدهما ـ ما قلناه ، وهو قول ( ـ ح ـ ) ، والثاني : انه طاهر.
مسألة ـ ٤٧٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من مس ميتا بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل وجب عليه الغسل ، وكذلك ان مس قطعة من ميت ، أو قطعة قطعت من حي وكان
__________________
(١) م : ففيه.
(٢) م : هو الأول.
(٣) م : حماد بن سليمان. د ، ح : حماد بن ابى سليم.
(٤) حماد بن ابي سليمان ، أحدهما فقهاء الكوفة ( ميزان الاعتدال ).