اعادة غسله ، وبه قال ( ـ ك ـ ) و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، والمزني.
وقال أبو علي بن أبي هريرة : يوضأ وضوء الصلاة ، ومنهم من قال : تجب اعادة غسله.
مسألة ـ ٤٦٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يستحب تليين أصابعه بعد الغسل. وقال ( ـ ش ـ ) : مستحب (١) ذلك.
مسألة ـ ٤٦٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : حلق شعر العانة والإبط وحف (٢) الشارب وتقليم الأظافير مكروه للميت ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، والمزني.
وقال ( ـ ش ـ ) في الإملاء : أنه مباح.
مسألة ـ ٤٧٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : حلق رأس الميت مكروه وبدعة ، وبه قال جميع الفقهاء ، الا ( ـ ش ـ ) فإن أحد قوليه أنه يجوز.
مسألة ـ ٤٧١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا مات محرم غسل كغسل الحلال ، الا أنه لا يقرب شيء من الكافور ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، الا أنهم لم يستثنوا الكافور.
وقال ( ـ ش ـ ) : يجتنب بعد وفاته ما كان يجتنبه في حال حياته ، وبه قال عثمان (٣) ، وحكوه (٤) عن علي وابن عباس.
مسألة ـ ٤٧٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره أن يكون عند غسل الميت مجمرة يبخر فيها ، واستحب ذلك الفقهاء كلهم.
مسألة ـ ٤٧٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا ماتت امرأة بين الرجال لا نساء معهم ولا زوجها ولا أحد من ذوي أرحامها ، دفنت بغير غسل ولا تيمم ، وبه قال ( ـ ع ـ ). وقد روي أنه يغسل منها ما يحل النظر إليه في حال الحياة من الوجه واليدين.
__________________
(١) م : يستحب.
(٢) د : ويحف.
(٣) م : عمر.
(٤) د ، ح : حكيمه.