مسألة ـ ٤٦٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز تسريح لحيته ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : ان كانت كثيفة يستحب تسريحها.
مسألة ـ ٤٦٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يغسل الميت ثلاث غسلات : الاولى بماء السدر ، والثانية بماء حلال (١) الكافور ، والثالثة بالماء القراح ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال أبو إسحاق : الأولى يعتد بها والأخريان ندب (٢). وقال باقي أصحابه : الأخيرة هي المعتد بها ، لأنها بالماء القراح ، والاولى والثانية بالماء المضاف فلا يعتد بهما. وقال ( ـ ح ـ ) : ماء الكافور لا أعرفه.
مسألة ـ ٤٦٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يزاد في غسله على ثلاث غسلات ، وبه قال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ش ـ ) ، إلا أنهما قالا : الفرض الواحدة (٣) والثنتان سنة ، ولا يفصل أصحابنا ذلك.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان لم ينق بالثلاث فخمس. وقال ( ـ ك ـ ) : ليس لذلك حد يغسل حتى ينقي.
مسألة ـ ٤٦٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز تقليم أظافير الميت ولا تنظيفها من الوسخ ، و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : مباح ، والأخر : مكروه. وإذا قال مكروه استحب تخليل الأظافير بأخلة ينظف ما تحتها.
مسألة ـ ٦٦٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب أن يمر يده على بطنه قبل الغسلتين الأوليين ويكره ذلك في الثالثة ، فإن خرج منه شيء بعد الثالثة يستحب غسل الموضع ولا يجب اعادة الغسل.
وقال ( ـ ش ـ ) : يستحب ذلك في الغسلات الثلاث ويجلس ، فان خرج منه شيء بعد ذلك فيه ثلاثة أقوال ، أحدها يعيد غسل الموضع فقط ولا يجب وضوءه ولا
__________________
(١) م ، ف : جلال.
(٢) م : سنة.
(٣) م ، د ، ف : واحدة.