وقال ( ـ ش ـ ) : يغسل في قميصه. وقال ( ـ ح ـ ) : ينزع قميصه ويترك على عورته خرقة.
مسألة ـ ٤٥٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره أن يسخن الماء لغسل الميت إلا في حال برد لا يتمكن الغاسل فيها من استعمال الماء البارد ، أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها الا الماء (١) الحار ، فأما مع عدم ذلك فلا يسخن الماء ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : إسخانه أولى.
مسألة ـ ٤٥٩ ـ : يستحب للغاسل أن يلف على يده (٢) خرقة ينجيه بها ويغسل باقي جسده بلا خرقة.
وقال ( ـ ش ـ ) : يستعمل في الغسلين خرقتين في سائر جسده. وقال أبو إسحاق : يغسل بإحداهما فرجه ، وبالأخرى سائر بدنه.
مسألة ـ ٤٦٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : غسل الميت كغسل الجنب ليس فيه وضوء ، وفي أصحابنا من قال : يستحب (٣) الوضوء قبله ، غير أنه لا خلاف بينهم أنه لا يجوز المضمضة والاستنشاق فيه.
وقال ( ـ ش ـ ) : يستحب أن يوضأ ويمضمض ويستنشق. وقال ( ـ ح ـ ) : يوضأ ولا يمضمض ولا يستنشق.
مسألة ـ ٤٦١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجلس الميت في حال غسله وهو مكروه. وقال جميع الفقهاء : يستحب ذلك.
مسألة ـ ٤٦٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يبدأ بغسل رأسه ، ثمَّ بالجانب الأيمن ، ثمَّ الأيسر ووافق جميعهم في البداية بغسل الرأس ، وان خالفوا في الترتيب. وقال النخعي : يبدأ بغسل لحيته.
__________________
(١) د : بالماء.
(٢) م : يديه.
(٣) م ، ف : يستحب فيه.