وقال ( ـ ش ـ ) : مستحب أن يمسح على جميع بدنه.
مسألة ـ ٥٠٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره أن يكون مع الكافور شيء من المسك والعنبر ، وبه قال مجاهد وعطاء و ( ـ ش ـ ) في الأم ، وقال أصحابه : ذلك (١) مستحب ، وبه قال جميع الفقهاء.
مسألة ـ ٥٠٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المسنون السنة الكاملة من الكافور ثلاثة عشر درهما وثلث ، والوسط أربعة دراهم ، وأقله وزن مثقال ، ولم أجد لأحد من الفقهاء في ذلك تحديدا.
مسألة ـ ٥٠٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الشجر ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
ويدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما رووه عن النّبي صلىاللهعليهوآله أنه اجتاز بقبرين ، فقال : انهما ليعذبان وما يعذبان بكبيران : أحدهما كان نماما ، والأخر ما كان يستبرئ من البول ، ثمَّ استدعا بجريد فشقه بنصفين (٢) وغرس في كل قبر واحدا ، وقال : انهما ليدفعان عنه العذاب ما دامتا رطبتين.
مسألة ـ ٥٠٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ينبغي أن يبدأ بشق ثوب الأيسر على جانب الميت الأيمن ، وبه قال أصحاب ( ـ ش ـ ). وقال المزني بالعكس من ذلك.
مسألة ـ ٥٠٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا مات الميت في مركب في البحر (٣) فعل به ما يفعل به إذا كان في البر من الغسل والتكفين ، ثمَّ يجعل في خابية ان وجدت ، فان لم يوجد يثقل بشيء ثمَّ يطرح في البحر.
وقال ( ـ ش ـ ) : يجعل بين لوحين ويطرح في البحر. قال المزني : هذا إذا كان
__________________
(١) م : بحذف ( مستحب ).
(٢) د : بحذف ( بنصفين ).
(٣) بحذف ( في البحر ).