بالقرب من المسلمين ، فإنه ربما وقع إليهم فأخذوه ودفنوه ، فأما إذا كان في بلد الشرك يثقل كما قلناه.
مسألة ـ ٥٠٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الكتابة بالشهادة والإقرار بالنبي والأئمة ووضع التربة في حال الدفن والجريدة انفراد محض لا يوافقنا عليه أحد منهم.
مسألة ـ ٥٠٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يؤخذ الكفن ومئونة الميت من أصل التركة ، وبه قال عامة الفقهاء. وقال طاوس : ان كان موسرا فمن رأس ماله ، وان كان معسرا فمن الثلث. وقال بعضهم : من الثلث على كل حال.
مسألة ـ ٥٠٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الحنوط فرض مع القدرة ، و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : فرض ، والأخر : مستحب.
مسألة ـ ٥١٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : كفن المرأة على زوجها في ماله دون مالها ، و ( ـ للش ـ ) فيه قولان. قال ابن أبي هريرة : في مالها. وقال ( ـ ق ـ ) : على زوجها ، قالوا : وهو الأصح.
مسألة ـ ٥١١ ـ : من غصب ثوبا فكفن به ميتا جاز لصاحبه نزعه منه ، قرب العهد أم بعد ، والأفضل تركه وأخذ قيمته (١) ، بدلالة أن المغصوب لصاحبه أخذه حيث وجده ، وعموم الاخبار في ذلك وقال أصحاب [ ش ] (٢) له قيمته وليس له نزعه.
مسألة ـ ٥١٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : التربيع أفضل في حمل الجنازة ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، وقال ( ـ ش ـ ) الأفضل الجمع بين التربيع والحمل بين العمودين ، فإن أراد الاقتصار على أحدهما ، فالأفضل ، الحمل بين العمودين ، وبه قال ( ـ د ـ ) ، وقال ( ـ ك ـ ) : هما سواء.
مسألة ـ ٥١٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : صفة التربيع أن يبدأ بيسرة الجنازة ويأخذها بيمينه ،
__________________
(١) م : بحذف والأفضل تركه وأخذ قيمته.
(٢) م : بحذف ( ش ).